|
|
|
|
|
|
|
|
|
لائحة أحكام وضوابط تشكيل وعمل لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مادة (1 ) تعريف لجنة المدارس الأهلية : هي لجنة تمثل مدارس التعليم الأهلي وتسعى لتطويره وتحقيق مصالحه تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، ويحق لأي مدرسة أهلية عضو في الغرفة التجارية ترشيح من تراه مناسباً من جهازها القيادي لعضوية اللجنة متى توفرت الشروط اللازمة لترشيحه للانضمام لعضويتها. مادة ( 2 ) آلية تشكيل لجنة المدارس الأهلية أ ـ أحكام عامة : 1. يعتمد مجلس الإدارة في الغرفة قائمة لجنة المدارس الأهلية بجدة المزمع تشكيلها والحد الأقصى لعدد أعضاء كل لجنة ، بحيث لا يزيد عدد أعضاء اللجنة عن (15) عضواً ، ولا يقل عن (5) أعضاء ، ويحق للمجلس تعيين نسبة (25% ) من عدد الأعضاء . 2. تكون فترة عمل اللجنة المنتخبة لمدة عامين ويتم إعادة تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة . 3. تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة مكونة من موظفي الغرفة للإشراف على انتخابات أعضاء اللجان . 4. تحدد اللجنة المشرفة على الانتخابات البرنامج الزمني لفتح باب الترشيح وإعداد القوائم النهائية للناخبين وموعد إجراء العملية الانتخابية ، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الإدارة . 5. تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإعلان عن فتح باب الترشيح لقوائم الناخبين وكذلك ترشيح ممثلين عن المدارس الأهلية ، مع تحديد فترة زمنية لا تزيد عن أسبوعين لاستقبال طلبات الترشيح لقائمة الناخبين وترشيح ممثليهم لعضوية اللجنة .د 6. يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول لدى رئيس اللجنة . 7. إذا خلا محل عضو في اللجنة بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين ، فإذا لم يوجد أو كان قد تم انتخاب الأعضاء بالتزكية فيقوم رئيس مجلس إدارة الغرفة بتعيين من يراه مناسباً بالتشاور والتنسيق مع رئيس اللجنة . ب ـ شروط الترشيح لقائمة الناخبين في اللجنة : 8. أن تكون المدرسة الأهلية الراغبة في الترشيح لقائمة ناخبي اللجنة مشتركة بالغرفة للعام الحالي . 9. أن يتم ملء استمارة الترشيح وتصديقها من الغرفة . جـ ـ شروط الترشيح لعضوية اللجنة : 1. أن يكون المرشح صاحب المدرسة الأهلية أو أحد مدرائها . 2. أن تكون خبرة المرشح في نفس نشاط اللجنة . 3. ألا يقل عمر المرشح عن (25) سنة . 4. أن يتمتع العضو الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة في العمل التطوعي والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة في حالة انتخابه . 5. تقوم المدرسة الأهلية صاحبة الترشيح بالالتزام بإشعار الغرفة عند انتهاء ارتباط المرشح بها . 6. لا يحق للمدرسة الأهلية ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة . د ـ انتخابات أعضاء لجنة المدارس الأهلية بجدة : 1. تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بإرسال خطابات دعوة للمدارس الأهلية مع استمارة خاصة للترشيح لقائمة الناخبين وكذلك ترشيح من يمثلها لعضوية اللجنة ، وإعطائها مهلة لمدة أسبوعين لإعادتها إلى الغرفة بعد توقيعها من أحد المسئولين المخولين بالتوقيع لدى الغرفة. 2. تعد اللجنة المشرفة القوائم النهائية للناخبين والمرشحين للجنة وبعد إقرارها من رئيس مجلس الإدارة تقوم اللجنة بنشر قوائم المرشحين لعضوية اللجنة . 3. الأعضاء المرشحون لعضوية اللجنة والذين لا يزيد عددهم عن الحد الأعلى المعتمد من مجلس الإدارة للجنة ، يعتبرون فائزين بالتزكية ولا يتوجب القيام بالعملية الانتخابية لهم مهما بلغ عدد الناخبين . 4. تقوم اللجنة بوضع القوائم النهائية للمرشحين للَّجنة إذا تجاوز عدد المرشحين لها خمسة عشر مرشحاً ويتم نشر قوائم المرشحين للَّجنة بالصحف المحلية ، ويحدد موعد إجراء العملية الانتخابية . 5. تقوم اللجنة بإجراء العملية الانتخابية وترتيب الأصوات وفقاً لما يلي : 6. تحدد اللجنة موعداً لإجراء الانتخابات للجنة المدارس الأهلية بجدة خلال يوم عمل واحد .
7. تعد اللجنة البطاقة الانتخابية بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة وتحدد عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية اللجنة حسب القائمة المعتمدة من مجلس الإدارة . 8. تقوم اللجنة بتزويد مندوبي المدارس الأهلية بالبطاقات الانتخابية قبل موعد التصويت بثلاثة أيام. 9. يحق للناخبين التصويت في يوم الانتخابات عن طريق البطاقة بالتأشير على المرشحين بعد توقيعها من أحد المفوضين بالتوقيع أو بحضور من تفوضه المدرسة الأهلية بخطاب تفويض رسمي للتصويت في يوم الانتخاب . مادة (3) اختصاص لجنة المدارس الأهلية بجدة : تهدف اللجنة بصفة عامة إلى حماية مصالح المدارس الأهلية والعمل على تنمية وتطوير جميع المدارس الأهلية ، والسعي إلى اقتراح الحلول المناسبة لحل ما تواجهه هذه المدارس من معوقات . ويتوجب على اللجنة في أول اجتماع لها تقرير نطاق عمل اللجنة وأهدافها ورفع ذلك للأمانة العامة ويمكن أن تشمل الأنشطة التي تقوم بها اللجنة بعض أو كل مما يأتي : 1. تقوية العلاقات وسبل الاتصال بين الغرفة والمدارس الأهلية . 2. توثيق العلاقات بين المدارس الأهلية وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع صور التعاون المختلفة بينها بما يزيد من إمكاناتها وقدراتها ( شراء مشترك ، تدريب مشترك ، .... الخ ) 3. الارتقاء بمستوى أداء المدارس الأهلية من خلال تطوير وترويج أنماط ممارسات عمل متميزة . 4. اقتراح الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه المدارس الأهلية . 5. دراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بجميع المدارس الأهلية لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن تعديلها أو تبسيطها لتسهيل نشاط المدارس الأهلية وإزالة المعوقات أمام الاستثمار فيها بالتنسيق مع المسئولين بالغرفة عن إدارة الملفات الحكومية للجهات الحكومية ذات العلاقة . 6. اقتراح إقامة المحاضرات وورش العمل واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والمعارض التي تهم المدارس الأهلية وتساعد في تطويرها وتنميتها . 7. تشجيع المنتمين للمدارس الأهلية للمشاركة في المعارض الدولية . 8. مقابلة الوفود التجارية الزائرة ذات العلاقة بالتعليم الأهلي . 9. اقتراح الدراسات والأبحاث المتخصصة للقضايا والمواضيع المرتبطة بالتعليم الأهلي لتطويره وتنميته. 10.عقد اجتماع سنوي لمنسوبي المدارس الأهلية . 11.جمع التبرعات والهبات النقدية والعينية من أصحاب المصلحة لتمويل الأنشطة والدراسات التي توصي بها اللجنة ويعتمدها مجلس الإدارة. 12.إقامة المسابقات الثقافية والرياضية بين المدارس الأهلية وتقديم الجوائز التشجيعية للمتفوقين في مختلف الميادين مع إمكانية دعوة بعض المدارس الحكومية للمشاركة . 13.التفاعل مع المجتمع باشتراك الأبناء وتشجيعهم على المساهمة في المناسبات الوطنية والاجتماعية وخدمة البيئة . 14.إنشاء جهاز تربوي لمعاونة المدارس على الارتقاء بمستوى الأداء وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بها وبالمدارس الحكومية ، واختيار عينات من المدارس لتطبيق برامج جديدة بإشراف الإدارة العامة للتعليم ، والعمل على تعديل أي خلل مخالف للتعليمات يراه الجهاز في أي مدرسة أهلية وإلزامها بإنفاذه ما دام ذلك يرقى بالعمل في المدرسة . 15.إيجاد التلاحم والترابط بين أبناء المدارس بإشراكهم في رحلات جماعية ومخيمات تجمع بينهم في أخوة إسلامية تنمي فيهم السلوك الإسلامي القويم ، وفق التعليمات المنظمة لذلك . 16.عمل برنامج زمني لتبادل الخبرات لملاك المدارس أو من ينوب عنهم عن طريق الزيارات الميدانية لتلافي أوجه القصور القائمة في بعض المدارس . مادة ( 4 ) آلية عمل اللجنة : 1. تجتمع اللجنة (6) اجتماعات في السنة على الأقل . 2. يقوم أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم بعد اجتماع نتيجة الانتخابات ، واختيار الأعضاء المعينين من مجلس الإدارة بانتخاب رئيس اللجنة ونائبي الرئيس ، ويتم وضع أهداف وخطط عمل اللجنة والاتفاق على جدول زمني لمواعيد الاجتماعات خلال السنة التالية . 3. تجتمع اللجنة بصفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو أحد نائبيه أو بطلب كتابي من ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل أو بطلب من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أو الأمين العام أو نائبه على أو تكون الدعوة للاجتماع قبل أسبوع واحد على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع . 4. يعد مقرر اللجنة جدول أعمال للاجتماعات ويوزع على الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل . 5. تعقد جميع اجتماعات اللجنة بالغرفة التجارية ، أو في المدارس الأهلية لاكتساب الخبرات ونقلها إلى المدارس الأخرى على أن يتم التنسيق مع مقرر اللجنة . 6. يحق لرئيس مجلس الإدارة أو أي من نائبيه أو الأمين العام أو من ينوب عنه حضور اجتماعات اللجنة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت .
7. لا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يكتمل العدد يكون الاجتماع اللاحق صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الثاني عن ثلث الأعضاء من بينهم رئيس اللجنة أو أحد نائبيه . 8. في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة الاجتماع أو في حالة اضطراره ترك الاجتماع أثناء انعقاده يقوم أحد نائبيه برئاسة الاجتماع . 9. في حالة تغيب الرئيس ونائبيه عن حضور الاجتماع مع تواجد النصاب القانوني يجوز للأعضاء الحاضرين تعيين رئيس مؤقت من بينهم لإدارة الاجتماع . 10.تصدر توصيات اللجنة بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس. 11.يحرر مقرر اللجنة محضر الاجتماع خلال يومين من تاريخ انعقاده ويعرضه على رئيس اللجنة لمراجعته وتوقيعه ثم يعمم على جميع أعضاء اللجنة . 12.تعتبر محاضر الاجتماع نهائية وملزمة ما لم ترد عليها ملاحظات من الأعضاء خلال خمسة أيام من تاريخ إرسالها لهم . 13.يرسل مقرر اللجنة نسخة من محاضر الاجتماع إلى مدير عام دعم قطاعات الأعمال . 14.يقوم مدير عام قطاع دعم قطاعات الأعمال باتخاذ اللازم بشأن تنفيذ توصيات اللجنة في حدود صلاحياته الإدارية . 15.إذا لزم الأمر تنفيذ توصية تتطلب إنفاقاً لم يتم اعتماده في الموازنة المالية ، تتولى اللجنة توفير التمويل المالي اللازم عن طريق التبرعات من المدارس الأهلية . 16.يتولى مقرر اللجنة إعداد جدول التوصيات الصادرة عن اللجنة ومتابعة ردود الأمانة العامة بشأن اعتمادها والجهة المكلفة بتنفيذها وعرض النتائج على أعضاء اللجنة وتزويد مدير عام القطاع بصورة منها . 17.تكون فترة عمل اللجنة سنتين . مادة ( 5 ) مهام رئيس اللجنة : 1. إدارة اجتماعات اللجنة . 2. اقتراح جدول أعمال اللجنة وتحديد الأولويات والموضوعات التي تناقشها . 3. المتحدث الرسمي باسم اللجنة أمام مجلس إدارة الغرفة التجارية والأمانة العامة . مادة ( 6 ) واجبات عضو اللجنة : 1. الالتزام بالحياد والموضوعية ومناقشة ما يهم المدارس الأهلية بصفة عامة دون طرح أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة للمدارس الأهلية . 2. الانتظام في حضور اجتماعات اللجنة أو لجانها الفرعية التي انضم إليها . 3. لا يحق لعضو اللجنة مخاطبة الجهات الرسمية أو التصريح لوسائل الإعلام فيما يتعلق بأنشطة اللجنة ومناقشتها . مادة (7) تشكيل فريق العمل : 1. يجوز للجنة تشكيل فريق عمل من بين أعضائها أو من غيرهم وتحدد اللجنة قواعد رئاستها وطرق عملها ومدتها على ألا يتعارض ذلك مع الأحكام المنظمة لأعمال اللجنة . 2. يجب أن ترفع فرق العمل توصياتها للجنة الرئيسية عقب كل اجتماع . 3. يحق للجنة إنهاء أعمال فرق العمل وإعادة تشكيلها في الحالات التالية : § إذا تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ولم يعد هناك ما يستدعي استمرارها . § إذا لم تتمكن فرق العمل من تحقيق النتائج المرجوة والمحددة لها . مادة ( 8 ) تمثيل الغرفة في اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية . 1. تنتخب اللجنة أحد أعضائها لتمثيلها في اللجنة الوطنية للتعليم وترفع اسم مرشحها إلى مجلس الغرفة عن طريق الأمانة العامة . 2. يلتزم العضو بحضور اجتماعات اللجنة الوطنية العادية والاستثنائية بمجلس الغرف السعودية (على حسابه الشخصي ) . 3. يقدم العضو لرئيس اللجنة تقريراً بنتائج أعمال اللجنة الوطنية ، وفي حالة تمثيل اللجنة بأكثر من عضو يتم الاتفاق بين الأعضاء لاختيار أحد الأعضاء لتقديم التقرير عنهم . 4. يكون العضو حلقة الوصل بين اللجنة الوطنية ولجنة المدارس الأهلية بجدة . 5. يلتزم العضو ممثل اللجنة بجميع واجبات العضو في اللجنة الوطنية . 6. تكون فترة العضوية في اللجنة الوطنية هي فترة دورة مجلس الغرف السعودية . 7. في حالة تغيب العضو المرشح عن حضور اجتماعات اللجنة الوطنية لثلاثة اجتماعات يحق لرئيس اللجنة وبالتنسيق مع الأمانة العامة إعفاءه من تمثيل اللجنة وترشيح عضو آخر بديلاً عنه . 8. يمكن للجنة التقدم باقتراح لاستبدال ممثلها باللجنة الوطنية مع إبداء الأسباب ويرفع للأمانة العامة بالغرفة لإقراره . مادة ( 9 ) الإدارة المكلفة بمتابعة عمل اللجنة : أ . مهام أساسية : § حصر المدارس الأهلية حسب فئاتهم المختلفة واستكمال بياناتها ، واعداد قاعدة بيانات دقيقة عنها وتحديثها بصفة مستمرة . § العمل على طرح أفكار ومشاريع ونظم جديدة تشجع وتساعد على تنمية وتطوير المدارس الأهلية . ب ـ مهام تنسيقية مع إدارات ومراكز الغرفة الأخرى لدعم عمل اللجنة : § التنسيق مع الإدارات المختصة بالغرفة لدعوة المدارس الأهلية للقاء الوفود التجارية الزائرة ذات العلاقة بعملها . § التنسيق مع إدارات الغرفة المختصة بشأن الفعاليات والأنشطة التي ترغب اللجنة في إقامتها. § التنسيق مع مركز جدة لتطوير القوى العاملة لبحث إمكانية قيام المركز بالتعاون مع اللجنة في استحداث برامج لتوطين وتطوير القوى العاملة بالمدارس الأهلية . § التنسيق مع مدير عام قطاع دعم قطاعات الأعمال لدعوة المسئولين الحكوميين الذين ترغب اللجنة في استضافتهم للقاء أعضاء اللجنة . § التنسيق مع المكتبة والدراسات الإحصائية بشأن الدراسات التي توصي اللجنة بإعدادها . § التنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالغرفة لتأمين حجز القاعات ولإعداد الفعاليات التي تقوم بها اللجنة وذلك في حدود الإمكانات المتاحة لدى الغرفة . مادة (10) مهام مقرر اللجنة : § التنسيق مع رئيس اللجنة لتحديد جدول أعمال اجتماع اللجنة وتحديد مكان الاجتماع وإرسال الدعوات للحضور قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع على الأقل . § إعداد ملف الاجتماع وإرساله لأعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل . § تحرير محضر اجتماع اللجنة خلال يومين من تاريخ انعقاده وعرضه على رئيس اللجنة للتوقيع ثم تعميمه على جميع أعضاء اللجنة لإبداء ملاحظاتهم خلال خمسة أيام بحد أقصى من تاريخ إرسال المحضر ومتابعة ملاحظات الأعضاء على المحضر . § إعداد المحضر النهائي وإرساله إلى جميع أعضاء اللجنة وتزويد مدير عام القطاع بصورة منه . § إعداد جدول بالتوصيات الصادرة عن اللجنة ومتابعة ردود الأمانة العامة بشأن اعتمادها والجهة المكلفة بتنفيذها وعرض النتائج على اللجنة وتزويد مدير عام القطاع بصورة منها . § المتابعة والتنسيق مع مجلس الغرف حول اجتماعات أعضاء اللجان الوطنية وإشعار ممثلي اللجنة بها . أهداف اللجنة : 1. المساهمة في خدمة العملية التعليمية والتربوية إلى جانب المدارس الحكومية . 2. المساهمة في النهضة الثقافية والعلمية بالمملكة العربية السعودية وفق لوائح وزارة التربية والتعليم ، ودعم النهضة التي ترعاها حكومة خادم الحرمين الشريفين . 3. الاهتداء بمبادئ الدين الإسلامي ومُثُلِه العليا في تطوير النظم التربوية والتعليمية لتنشئة الأجيال القادمة على هدي الإسلام ونوره . 4. تهيئة المناخ التربوي والجو التعليمي المميز والاستفادة من التقنيات المعاصرة من أجل مسايرة ركب الحضارة والتقدم ، والتفاعل مع منجزات العلم والمدنية في إطار من العقيدة الإسلامية الواقية والعمل على رعاية المتفوقين . 5. التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للتربية والتعليم بجدة . 6. تطوير المدارس الحالية بما يتلائم ومنجزات العصر باستعمال وسائل التربية الحديثة واستخدام التقنيات المعينة . 7. استفادة المدارس من بعضها في عملية تأثير وتأثر واعٍ في إطار مناهج الدولة الرسمية ، وما تصل إليه النظريات التربوية الحديثة المناسبة والتي لا تتعارض مع العقيدة الإسلامية ، مع تبادل الخبرات لتكون المدارس الأهلية مراكز إشعاع حضاري متميز . 8. المساعدة في إنشاء مدارس أو ( كليات جديدة مستقبلاً ) ذات طابع جديد غير تقليدي مع مراعاة التوزيع الجغرافي عند إنشائها بإشراف جهات الاختصاص . 9. المساعدة في إنشاء المكتبات الثقافية المتنوعة وتنظيم الدورات التربوية الهادفة . مالية اللجنة : 1. تتكون إيراداتها من اشتراكات الأعضاء بواقع (1000) ريال لكل مرحلة وتوضع الإيرادات في حـ / اللجنة بالغرفة التجارية رقم (130255062) ، وللمدارس المسددة أولوية الاستفادة من خدمات اللجنة ... على أن تُعرض الخدمات على جميع المدارس الأهلية بجدة . 2. أعضاء اللجنة يقومون بعمل تطوعي بدون مقابل مادي ، وأي صرف على أي بند من بنود النشاطات التي تقوم بها اللجنة يتم بموافقة أغلبية الأعضاء ، ويتم الصرف بموجب نظام الغرفة وتوقيع كل من : رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة . بنود الصرف من صندوق اللجنة : 1. المطبوعات باسم لجنة المدارس الأهلية ، والخاصة بأعمال اللجنة . 2. جوائز المسابقات على اختلاف أنواعها باسم لجنة المدارس الأهلية . 3. إنجاز أي مهمة جماعية لصالح المدارس الأهلية خارج جدة من سفر أو إقامة في حدود المهمة . 4. هدايا تذكارية توزع على المستوى الرسمي وغير الرسمي . 5. إقامة حفل مشترك باسم المدارس الأهلية . 6. استضافة أحد الرسميين أو أحد الخبراء أو أحد أصحاب المدارس الأهلية من مناطق أخرى ( تذكرة وإقامة ) . 7. يسهم الصندوق في البرامج التطويرية للمدارس الأهلية . سكرتير اللجنة : نظراً لضخامة قطاع التعليم الأهلي وكثرة نشاطات اللجنة فإنها تعين سكرتيراً ليتابع أعمال اللجنة براتب شهري يصرف من حـ / اللجنة ، وله مقر مؤقت هو حالياً في مدارس جيل الفيصل النموذجية الأهلية للبنين بجدة ـ القسم الابتدائي ـ حي الصفا هاتف وفاكس ( 6774871) جوال (0508373958) . والله الموفق ،،،
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|